الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
26
تحرير المجلة
وكذا الكلام في النقد والنسيئة والمدة ان قيد الموكل بشيء منها لا يجوز للوكيل تعديه والا فإن كان عرف عام أو خاص فهو المبتع والا أخذ بالقدر المتيقن وهو النقد وأقل مدة في النسيئة وهكذا . الفصل الرابع في ( بيان المسائل المتعلقة بالمأمور ) مادة ( 1506 ) إذا أمر أحد غيره بأداء دينه وأداء من ماله يرجع ذلك إلى الآمر شرط الآمر رجوعه أم لا - يعني قال على أن أودية لك أو خذه مني أو لم يقل غير أد ديني فقط ، ، ، هذه المعاملة غريبة الشكل في المعاملات إذ ليست هي وكالة لا محضة إذ الوكالة انما هي في مال الموكل لا مال الوكيل ولا هي قرض إذا القرض يحتاج إلى قبض ولا هي حوالة إذ المفروض ان المأمور بريء ، وأغرب منها ما لو تبرع وادي الدين بدون أمر حيث يسقط الدين ولا رجوع على المديون فكيف يسقط دين شخص بمال غيره وهذه مواضعات جارية عند العرف متفق عليها ظاهرا وتطبيقها على القواعد والأصول العامة مشكل ، وقد صبها السيد الأستاد قدس سره بقالب آخر فقال : يجوز ان يوكل غيره في أداء دينه من ماله تبرعا أو مع الرجوع عليه بعوض ما أداء ولكنك عرفت ان هذا لا يتفق مع أصول الوكالة فإن التوكيل